|
|
|
| رقم
الفتوى |
| 33202 |
| المفتي |
أ.د. أحمد الحجي الكردي أ. د. أحمد الحجي الكردي
خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت
|
| تاريخ
النشر |
| 2008-10-25 |
| عنوان
الفتوى |
|
الغسل بعد ممارسة العادة السرية |
| السؤال |
|
هل يجب الاغتسال بعد العادة السرية؟ |
| الفتوى |
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فالعادة السرية ممنوعةٌ شرعاً للرجال والنساء، المتزوجين وغير المتزوجين؛ لأضراها الصحية، ومنع الشارع منها، وأفضل طريقةٍ للتخلص منها الصوم، ثم الزواج، وملء الوقت بأعمال مباحة مفيدة نافعة، كالقراءة والمهنة.
على أن النازل بعدها إن خرج عن شهوة مع رعشة جنسية ودفق، وانقضت بعده الشهوة، فهو المني، يجب الاغتسال بعده، ولا يكفي الوضوء.
أما إن خرج سحا وازدادت الشهوة بخروجه، فهو المذي، وهو نجس، يجب به الوضوء فقط، وغسل مكان النجس من الثوب والبدن. والله تعالى أعلم. |
|
|
| |
| |
|
|
|
| |
|